الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
قال أبو عمر:إن توفي النصراني الذمي وترك ابنين أحدهما حربي والآخر ذمي فإن الشافعي قال المال بينهما بنصفين وكذلك لو كان الميت حربيا وترك ابنين أحدهما حربي والآخر ذمي وقال أبو حنيفة وأصحابه وبعض أصحاب مالك إن كان ذميا ورثه الذمي دون الحربي وإن كان حربيا ورثه الحربي دون الذمي.قال أبو عمر:أما قوله صلى الله عليه وسلم "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" فصحيح عنه ثابت لا مدفع فيه عند أحد من أهل العلم بالنقل وهو حديث ابن شهاب هذا عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد وكذلك رواه جماعة أصحاب ابن شهاب عنه ورواه هشيم بن بشير الواسطي عن ابن شهاب بإسناده فيه فقال فيه لا يتوارث أهل ملتين وهشيم ليس في ابن شهاب بحجة وحديثه حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحسين بن سوار قال حدثنا هشيم بن بشير عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قال النبي عليه السلام "لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" ورواه عمرو بن مرزوق عن مالك بلفظ هشيم ولا يصح ذلك عن مالك وحديث عمرو بن مرزوق حدثناه خلف بن قاسم حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عبيد الله حدثنا أبو
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 171 - مجلد رقم: 9
|